معلومات عن قانون توارث الإمارة في الكويت، يعد نظام الحكم في دولة الكويت نظام وراثي حيث ينص الدستور الكويتي على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
محتويات
معلومات عن قانون توارث الإمارة في الكويت
قد نصت المادة الرابعة من الدستور على تنظيم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة في الكويت من خلال قانون خاص يعرف هذا القانون باسم قانون توارث الإمارة، ويضم كافة القوانين المتبعة لاختيار الأمير وولي العهد.
شاهد أيضا:- تم اكتشاف النفط لأول مرة في إمارة أبوظبي
تعديل القانون
يتمتع قانون توارث الإمارة في الكويت بصفة دستورية خاصة تمنع من تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور الكويتي، وينص هذا القانون على كافة التفاصيل التي تتعلق بكيفية انتقال الإمارة في الدولة عند خلوها من أمير.
شاهد أيضا:- تحديث اجراءات دخول امارة أبو ظبي وشروط دخولها
محتويات قانون توارث الإمارة
يحتوي قانون توارث الإمارة في الكويت على عشرة مواد كما يلي:
- المادة الليثى: الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
- المادة الثانية: الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، ولقبه “حضرة صاحب السمو أمير الكويت”.
- المادة الثالثة: يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد؛ فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته.
- تابع المادة الثالثة: فعلى مجلس الوزراء -بعد التثبت من ذلك- عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة، فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما.
- تابع المادة الثالثة: قرر -بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم- انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
- المادة الرابعة: إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا؛ فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة.
- تابع المادة الرابعة: وفقا للمادة الرابعة من الدستور، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير.
- المادة الخامسة: لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم، ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشئون الخاصة بالأمير.
- المادة السادسة: يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور، ولقبه “سمو ولي العهد”، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
- المادة السابعة: ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المادة 61 والمادة 62 والمادة 63 والمادة 64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
- المادة الثامنة: إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته؛ أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس -في حالة التثبت من ذلك- عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.
- تابع المادة الثامنة: فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
- المادة التاسعة: تكون لهذا القانون صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
- المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تم رسميًا اعتماد قانون توارث الإمارة في دولة الكويت عام 1383هـ الموافق لعام 1964م عن طريق قبل الشيخ صباح السالم الصباح أثناء فترة ولايته للعهد، ويحتوي هذا القانون على عشرة مواد تبدأ بذكر الذرية التي ينتمي إليها الأمير وولي العهد وتنتهي بنشر القانون ليصبح سارياً حسب الدستور الكويتي، وهي المواد التي سبق ذكرها.