نص المادة 81 من الدستور العراقي، والتي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبالإشارة هنا، تشهد العراق أزمة كبيرة في الوقت الحالي، وذلك بعد أن أعلن رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل بشكل نهائي في الشؤون السياسية، مما أدى إلى انقسام نشوب مظاهرات كبيرة في البلاد، وتدهور البلد بشكل كبير، وفي هذا المقال نتعرف على نص المادة 81 من الدستور العراقي.
محتويات
تفاصيل استقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
خلال مقابلة تلفزيونية، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غضبه العام واستيائه الشديد من التدهور الأمني الذي يعيشه العراق أمس، واصفا إياه بالواقع المخزي، وشدد الكاظمي على ضرورة موافقة القوى السياسية في البلاد على مطالبها ومتطلباتها وإطلاق حوار شامل لإنهاء الحصار السياسي، وحذر الكاظمي من أن التنافس بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه للإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء، وفق المادة 81 من الدستور، وبناءً عليه يرغب الكثير من أبناء الشعب العراقي بالتعرف على نص المادة 81 من الدستور العراقي.
شاهد أيضا: ما هو سبب المظاهرات في العراق
نص المادة 81 من الدستور العراقي
تم الإعلان أمس عن نص المادة 81 من الدستور العراقي، والتي كان قد تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتتكون المادة (81) من الدستور العراقي، من فقرتين، وجاء فيهما ما يلي:
- أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
- ثانيا:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “اولاً” من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
المادة 81 من الدستور العراقي الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء
منذ لحظة اعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن نيته بخلو منصبه في ظل التنافس بين القوى السياسية على السلطة، وأبناء الشعب العراقي يبحث عن نص المادة 81 من الدستور العراقي، ووفق ما تم نشره أمس على المواقع العراقية، فإن المادة 81 تتضمن فقرتين، الأولى تتمثل في قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، والثانية تتضمن أنه في حالة تحقق الحالة المنصوص عليها في البند الأول، سيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
شاهد أيضا: من هو رئيس العراق الحالي
أحكام المادة 76 من الدستور العراقي
بعد نشر المادة 81 من الدستور العراقي، والتي تتضمن فقرتين، وتنص الفقرة الثانية على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور، وبناءً عليه نقدم لكم في التالي أحكام المادة 76 من هذا الدستور العراقي:
- وتتضمن المادة 76 من الدستور أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
- ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
- ثالثاً: يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
- رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
- خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
معلومات عن الدستور العراقي 2005
تتكون كل دولة من دول العالم من دستور يتضمن على العديد من القوانين التي تُسير البلاد، ودستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يحكم العراق في الوقت الحالي، ولقم تم الموافقة عليه في استفتاء يوم 15 أكتوبر 2005 ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 في ظل احتلال قوات التحالف.
- دستور العراق الدائم الجديد هو أول وثيقة قانونية تمت الموافقة عليها من قبل جمعية تأسيسية منتخبة وبواسطة استفتاء وطني منذ عام 1924.
- وتمثل هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكومة المركزية الاستبدادية، عبر أنقاض ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، لحكومة دستورية تمثيلية وعودة السيادة العراقية.
- تمت الموافقة على الدستور العراقي من قبل المصوتين بموافقة 78٪ من الناخبين.
- لكن الرفض الساحق في المناطق السنية أظهر عدم القدرة على التوصل إلى توافق وطني من جهة والرغبة في المشاركة في العملية السياسية من جهة أخرى.
شاهد أيضا: ما هو انذار ج في العراق
وصلنا إلى نهاية المقال، وفيه تعرفنا على نص المادة 81 من الدستور العراقي، والتي باتت تلوح بالأفق، بعد أن أعلن الكاظمي، أن التنافس بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه للإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء، وذلك وفقًا للمادة 81 من الدستور العراقي.